تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

خزن البضائع

قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه وبين المصدّر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخّر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرّر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معيّن . ( مسألة 9 ) : في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد ، وإن كان الشرط ضمنيا وارتكازيا ، أو ان قيامه بذلك بطلب منه ، وإلا فلا يستحق شيئا . وهنا حالة أخرى ، وهي : أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلّف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره ، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها ، فهل يجوز للبنك القيام ببيعها ، وهل يجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ، وذلك لأنّ البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا .

الكفالة عند البنوك

يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى
منهاج الصالحين — صفحة 423 | الميرزا جواد التبريزي