تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا ، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقّت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة ، ثمّ إن الكلام يقع في مقامين : المقام الأول : هل يعتبر إذن الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان : المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول ، وقد استدل عليه بوجهين : - الوجه الأول : دعوى الإجماع على ذلك . وفيه : إن الإجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله : ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام عليه السّلام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب ، ولعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ، ففي الحكم به إشكال « 1 » . ثمّ على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام ، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا . نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر ، النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام عليه السّلام بعده . - الوجه الثاني : الروايات التي استدلّ بها على اعتبار إذن الإمام عليه السّلام في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان : الأولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : ص 74 .