( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور ، نعم إذا كان له دين من النقود في ذمّة المستحق لسهم السادة فلا يبعد جواز الاحتساب .
منهاج الصالحين — صفحة 356
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٥٦