أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .
( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرّفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
[ وجوب الخمس في الغوص ]
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص .
من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا .
( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه .
( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، وإن أخذ من وجه الماء أو الساحل ، فالأظهر دخوله في أرباح المكاسب .
[ وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ]
( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم .
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر