تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( مسألة 1040 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه . ( مسألة 1041 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ولا سيما في الجماع .

الفصل الخامس ترخيص الإفطار

وردت الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط - وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن ، ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثمّ أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار ، هذا في غير الشيخ والشيخة ،