( مسألة 1033 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدّد النية لم يصح صومه ، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه ، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار .
( مسألة 1034 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
( مسألة 1035 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .
( مسألة 1036 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
( مسألة 1037 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم بجب عليه الاتمام ، والأحوط استحبابا الإتمام .
( مسألة 1038 ) : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار ، وإلا فالأحوط الاتمام والقضاء وإن كان لا يبعد عدم الحاجة إلى القضاء ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
( مسألة 1039 ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد لأحد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة .
منهاج الصالحين — صفحة 280
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٨٠