تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وأمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر . ( مسألة 1042 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .

الفصل السادس ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ولا يبعد ثبوته بحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وكذا بتطوق الهلال ، فيدل على أنه لليلة السابقة . ( مسألة 1043 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها . ( مسألة 1044 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .