تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
2 - اجتماع سبعة أشخاص ، أحدهم الإمام ، وإن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم . 3 - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة - واعتبار بسط اليد في الإمام لا يخلو من وجه والأحوط استحبابا مع عدمه عدم الاكتفاء بها . الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور : 1 - الجماعة ، فلا تصح الجمعة فرادى ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى . وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية فالأحوط عندئذ عدم الاكتفاء به والإتيان بصلاة الظهر بعدها . 2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها . 3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - والأحوط أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، ولا بد أن يكون الخطيب هو الإمام . السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر . السابع : يعتبر في وجوب الحضور أمور : 1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .