حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا .
( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد إشكال . وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .
( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد « كذلك اللّه ربي » أو « ربنا » وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة « الحمد للّه رب العالمين » والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في صلاة الصبح . وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر والعشاء .
وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر والمغرب . وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما .
( مسألة 631 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس
منهاج الصالحين — صفحة 173
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧٣