وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .
( مسألة 614 ) : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو اللّه أحد ، ووصله ب ( اللّه الصمد ) فالأحوط الأولى أن يقول أحدن اللّه الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
( مسألة 615 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثمّ تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 616 ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السّلام .
( مسألة 617 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة . أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الأقوى .
( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لا سماع من
منهاج الصالحين — صفحة 170
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧٠