تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط . ( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط - لزوما - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا - . ( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى . ( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية . ( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى