وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
( مسألة 632 ) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : « إياك نعبد وإياك نستعين » مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : « الحمد للّه رب العالمين » وإنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم .
( مسألة 633 ) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
( مسألة 634 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط - استحبابا - إعادة ما قرأ في تلك الحال .
( مسألة 635 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط .
( مسألة 636 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة . والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف .
( مسألة 637 ) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا
منهاج الصالحين — صفحة 174
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧٤