فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة غيرها - على الأحوط - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .
( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن عصى - يعني لم يسجد للتلاوة - فالأحوط إتمامها ثمّ الإعادة وإن كان الأظهر جواز قطعها ثمّ الاستئناف ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل
منهاج الصالحين — صفحة 167
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٦٧