الجلالة شيء من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان معتبرا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة .
( مسألة 584 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرّك بها لسانه إن أمكن .
( مسألة 585 ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأحوط الأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام .
( مسألة 586 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الإبهام ، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
( مسألة 587 ) : إذا كبر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى . وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .
( مسألة 588 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول : اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا
منهاج الصالحين — صفحة 163
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٦٣