تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الجلالة شيء من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر . ( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان معتبرا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة . ( مسألة 584 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرّك بها لسانه إن أمكن . ( مسألة 585 ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأحوط الأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام . ( مسألة 586 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الإبهام ، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة . ( مسألة 587 ) : إذا كبر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى . وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها . ( مسألة 588 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول : اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا