تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء . أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا ، وإذا اعتقد أنها أداء . فنواها أداء صحت أيضا ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاء ، وكذا الحكم في العكس . ( مسألة 573 ) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام . ( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يفعل عن قصد الأمر ، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية . ( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها ، صحت وأتمها . ( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا ، أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن أتى بالظهر بطلت ، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها عصرا