نية العدول من الأول .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهيا ، ثمّ التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو سجدتين .
( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام :
وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( اللّه أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة ، فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها .
( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم