من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهرا ، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا .
( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .
( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
[ موارد جواز العدول في الفريضة ]
( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثمّ تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثمّ أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثمّ يتمها ويدخل في الجماعة . نعم إذا بدا له قطع النافلة بعد العدول إليها فلا بأس به ولا يجوز