تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( مسألة 526 ) : يستثى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .

[ لبس الذهب والفضة والحرير ]

الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير . نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا . ( مسألة 527 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت صلاته . ( مسألة 528 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شد الأسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلية منه فلا بأس به بلا إشكال . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوبا تركه . ( مسألة 529 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .