تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرّعا في عمله . ( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكّن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .

الفصل الثاني فيما يتيمم به :

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان . ( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منه ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب ، والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها ، وكذلك الخزف ، والجص النورة ، بعد الإحراق حال الاختيار ، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت . ( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ،
منهاج الصالحين — صفحة 103 | الميرزا جواد التبريزي