صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرّعا في عمله .
( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكّن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .
الفصل الثاني فيما يتيمم به :
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان .
( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منه ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب ، والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها ، وكذلك الخزف ، والجص النورة ، بعد الإحراق حال الاختيار ، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت .
( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ،