تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

( 822 )

1 - بيت معمور يقدر ب‍ ( 600000 ريال ) مع الأرض وتقدر الأرض خاليه بدون البناء ب‍ ( 250000 ريال ) وتقدر الأرض لوحدها والبناء ب‍ ( 200000 ريال ) فبأي التقديرين نأخذ حتى نستخرج حصة الزوجة ؟ بسمه تعالى يقيم البناء علي هذه الأرض وتعطي الزوجة الثمن من قيمة هذا البناء فقط وليس لها في الأرض حصة مهما كانت قيمتها ولا تلحظ قيمتها بل اللحاظ لقيمة البناء على الأرض حتى يضمحل ويخرب . 2 - ولي على القاصرين يقلد السيد الخوئي قدس سره وهو لا يرى تعلق الخمس في حصة القاصرين لكن الولي أخرج الخمس من حصتهم وأعطاه أحد الوكلاء فهل عليه شيء ؟ بسمه تعالى يضمن للقاصرين ما اتلفه عليهم من المال الذي دفعه خمساً من أموالهم .

( 823 )

إذا أوصى بدار لزيد وقبل موته رهنها هل يعد هذا رجوعاً عن وصيته علماً أنه رجل غني ؟ بسمه تعالى ليس الرهن بمجرده رجوعاً عن الوصية فإذا فك الرهن تكون العين مورد الوصية واللَّه العالم .

( 824 )

رجل أوصى بأن يصرف الثلث في العزاء الحسيني ؛ وبعض الورثة رفض ذلك وذهب إلى غير القضاء الشرعي أبطلت الوصية ووزع الثلث على الورثة كأن لم يكن وصية ؛ وبقي من تركة المذكور صاحب الوصية المذكورة أموال أخرى لم يطلعوا عليها ؛ فهل يجوز للوصي أن يأخذ ما يخصه من الإرث من هذه الأموال عوضاً عما أخذوه من الثلث ليصرفه كما أوصى المورث في العزاء الحسيني ؟ بسمه تعالى في مفروض السؤال يجوز للوصي أن يأخذ من الأموال المذكورة عوضاً عما أخذوه من الثلث ليصرفه فيما أوصى المورث واللَّه العالم . 2 - من قانون شركة التأمين الأهلية أو الحكومية دفع مبلغ بعد الوفاة يعنون