المستحبة وما زاد على ذلك يصرف في مجالس التعزية للإمام الحسين عليه السلام .
( 813 )
توفي والد زوجتي وترك اولاداً وبنات ، ومن بين البنات بنت قاصر ، ( من الناحية العقلية ) فهل يجوز لي أو لأي أحد من إخوانها أو أخواتها ان يقترض نصيبها من التركة ؟
بسمه تعالى لا يصح ذلك بدون إجازة القيم وان لم يكن قيم وجب الرجوع إلى الحاكم أو وكيله المعروف الذي بيده هذه الأمور لتعيين القيم عليها علماً بأن لا يصح اقراض مال البنت المذكورة من قبل القيم الا إذا كان المقترض ملياً أي غنياً وكان الاقراض لمصلحتها .
( 814 )
لو نازع أحد الورثة في منزل موروث ولم يأذن في التصرف فيه اضراراً بالورثة ولم يقسم المنزل فتعين حصة كل ويختص بها ، علماً ان قضايا الميراث تطول مدتها في المحاكم ، والمنازع مستغني عن الانتفاع بالمنزل :
- فهل يجوز للورثة الانتفاع بحصصهم المشاعة مع استلزام التصرف في حصة المنازع المشاعة ؟
- وهل يجب عليهم ضمان حصته ؟
- وهل يجوز ان يأذنوا لغيرهم بالدخول كالضيف مثلًا ؟
بسمه تعالى في المدة الزمنية التي يعينها الحاكم الشرعي بعد الرجوع إليه والتي تعين فيها حصة كل وارث من المنزل يجوز للورثة التصرف في المنزل حتى بالإذن للضيوف بالدخول فيه ولا اثر لمنع الوارث المنازع إلى حين التقسيم .
( 815 )
شخص أوصى بأن يكون ثلث منزله الذي يسكن فيه في المحلة الكذائية والشارع الكذائي أوصي بأن يكون لأولاده ، ثمّ انه باع المنزل المذكور وسكن في منزل آخر جديد ولم يغير الوصية حتى اختار اللَّه تعالى له دار رحمته ، فالسؤال هو أن الوصية هل تجري بالنسبة إلى المنزل الجديد أيضاً خصوصاً وأنه يريد ذلك لا بنائه