تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
سنة عند ابنها وزوجها لم ينفق عليها طيلة هذه المدة وتوفي زوجها مع العلم أن زوجته الثانية توفيت قبله هل تعتبر زوجته شرعاً بعد هذه المدة وما حكمها في العدة والميراث الشرعي ؟ بسمه تعالى إذا كان بقاؤها في بيت زوجها عندما خرجت منه ضرراً عليها أو حرجاً شديداً فالزوج ضامن لنفقتها وتخرج هذه النفقة من أصل التركة بعد موته وأما إذا خرجت لأجل النزاع مع زوجها من دون أن يكون البقاء حرجاً أو ضرراً عليها فلا شيء لها من النفقة فإنها ناشزة في الفرض .

( 830 )

توفى والدنا ونحن 4 أولاد 6 بنات ترك لنا الوالد بيتا ومحلا تجاريا في منطقة تجارية وفعاله ولأنه الكل كان منشغلا استلمت أنا المحل والحمد لله رزقنا اللَّه والمحل أصبح محلات واشتريت بيتا فخما اخوتي الذكور بعد فترة طويلة جاءوا ودخلوا معي في المحل وعملنا سوية هم أيضا رزقهم اللَّه واشتروا محلات أخرى ولقد قسمنا المحل الذي ورثناه من والدنا بيننا نحن الذكور والآن أخواتنا الإناث يريدون نصيبهم وهل نصيبهم في محل الوالد الذي هو سبب ثرائنا فقط أم في ما نتج من رزق المحل الأول علما أنه أنا بذلت جهودا أكثر من إخوتي الذكور نرجو أن تفيدوننا هل لأخواتنا الإناث حقاً في المحل أم في كل ما نتج من هذا المحل ؟ بسمه تعالى إن كان اتجارك بمال التركة لجميع الورثة حتى البنات برضاهم في ذلك فجميع الورثة شركاء في الأصل والنماء وإن كان اتجارك واتجار اخوانك الذكور لأنفسكم بمعنى أن تشتروا البضاعة لأنفسكم بالذمة ويكون الوفاء من مال التركة فالورثة لهم حصصهم في الأصل فقط ونماء المال لك ولاخوانك الآخرين المتاجرين لأنفسهم في هذا الفرض ولكن لما كان خصوصيات المعاملات مغفولًا عنها غالبا عندك وعند بقية اخوانك فالأحوط وجوبا المصالحة مع الجميع وارضاء الكل باعطائهم حصصهم