تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
في الأمر ان هؤلاء من أهل الفسق والطرب و . . . ، فهل يجب على المرأة تسليم الأموال لهم أم يجوز لها ان تخصصها لأعمال الخير وثوابها لها ؟ أو حج وخصوصاً إنها لم تحج ولربما استطاعت في فترة سابقة ولم تحج . علماً بأنها قد أوصت بأن لا تصل الأموال لهم لما تعرفه من أن تسليم الأموال للورثة ستكون في الفسق والحرام أغلب الظن . بسمه تعالى ما عدا الثلث من هذه الأموال يسلم للورثة وهم أولاد ابن ابن أختها وابن بنت أختها وبناتهم بحسب سهام الميراث .

( 819 )

شخص أوصي أن يوقف له وقف لصلاة يومية مؤبدة فهل يصح هذا أو يوقفه الوصي على ما يقرب من سنيه ثمّ يكون ان في وجوه البر أو ما ذا ؟ بسمه تعالى يعمل الوصي بالوصية ويصلي عنه بقدر ما وسع المال وان كان أزيد من سنين عمر المتوفي واللَّه العالم .

( 820 )

مات عبد الله قبل والده وبموجب الوصية انه وصيّ عباس منافع الدكان بأن تكون على حسب أن الثلثين لولده عبد اللّه والثلث ينفق في اعمال ووجوه الخير ولكن شاء القدر أن عبد اللّه ولد الموصي مات قبل والده فهل الثلثين ينتقل من عبد اللّه إلى ورثته وهم أبناؤه وزوجته وأمه أم ينتفي الوصية بالنية إلى الثلثين . بسمه تعالى إذا كانت قيمة الدكان ثلثاً من التركة أو أقل من الثلث ومات الوصي حسب الفرض فينتقل اجرة الثلثين من الدكان إلى ورثة الوصي المفروض هو ولده عبد اللّه .

( 821 )

زوج هجر إحدى زوجاته مدة من الزمان ولم ينفق عليها مع كونه قادراً على ذلك ومات ، فهل للزوجة المطالبة بالنفقة من أصل التركة ؟ ولو فرض أنه لم يترك شيئاً وكان قد وهب ماله إلى أبنائه وبناته في حياته فهل لها أن تطلبهم بأداء الدين ؟ بسمه تعالى نفقة الزوجة إذا لم يدفعها الزوج حال حياته فهي دين في ذمته تخرج من أصل تركته واللَّه العالم .