لا يجوز سؤال المرجع عن علة الحكم الشرعي ؟
بسمه تعالى إذا توفي الولد قبل أبيه ولم يكن له وارث إلا أبوه أو أمه فالميراث للأب أو للأم وإذا كانا حيين معاً فالميراث لهما وإذا مات جدهم ( أو ورثة الولد المتوفي ) بعد موت أبيهم فالميراث للأعمام أن وجدوا والا ورث الأحفاد من جدهم حسب سهامهم في الإرث المقرر في كتاب الميراث لأن الولد حاجب لولد الولد .
( 827 )
1 - هل يجوز لشخص أثناء كتابة وصيته بأن يمنع أحد أبنائه من الإرث ؟
2 - وهل يجوز له أن يقوم بإعطاء الأراضي التي يمتلكها لأحد من أبنائه من دون الباقي وذلك من خلال الوصية ؟
3 - وهل يجوز الكتابة في الوصية بأن الأراضي التي يمتلكها تتوزع على الأبناء كل على حسب اختياره للأرض التي يرغب بها ؟
بسمه تعالى ليس له أن يوصي بعدم إرث أحد أبنائه منه فإنه باطل ، نعم ، هو يملك الثلث إن شاء أوصى به لبعض أبنائه دون بعض فله ذلك وليس له ما زاد على الثلث ، ليس له اختيار التمليك بعد وفاته وإنما يرث الورثة كل أمواله حسب حصصهم من جميع ما ترك بعد استثناء الوصية والدين وما يلحق بالدين .
( 828 )
توفي رجل اثر حادث سيارة ودفعت الدية إلى الورثة بعد وفاته فهل في الدية حق شرعي كما في بقية أمواله التي كان يملكها في حياته ولم يخمسها ، أو تقسم على الورثة من دون إخراج الخمس ؟
بسمه تعالى إن أدى القاتل دية المتوفي من أمواله لا خمس فيه وهي بحكم ما ترك تورث بعد اخراج الوصايا والديون كسائر أموال الميت وان أداها غير القاتل فان بقي شيء بعد مئونة سنة كل وارث يؤدي كل واحد خمس ما بقي منه واللَّه العالم .
( 829 )
امرأة عمرها 80 سنة عاشرت زوجها 7 سنوات وفي هذه الفترة تزوج زوجها عليها فوقع نزاع بينهما فأخرجها أخوها من بيتها وبقيت على هذا الحال مدة 48