تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح

منع النساء من الإرث

مسألة : يحرم منع البنت من الإرث بل منع كل أنثى من حقها فيه ، بل من حقها مطلقاً ، وكذلك منع كل أحد من إرثه ومن حقه مطلقاً قال عليه السلام : « لئلا يتوى حق امرئ مسلم » « 1 » . وقال عليه السلام : « لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم » « 2 » . وقال عليه السلام : « لا يبطل حق امرئ مسلم » « 3 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « اليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله » « 4 » . وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه ، مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغنى نفسه بحبسه ذلك الحق » « 5 » . وعن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه
هامش
( 1 ) راجع غوالي اللآلي : ج 1 ص 315 ب 1 المسلك الأول ضمن ح 36 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 253 ب 91 ضمن ح 59 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 29 ص 89 ب 35 ضمن ح 35223 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 436 باب اليمين الكاذبة ح 8 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 184 باب الدين والقرض ح 3691 .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 58 | السيد محمد الحسيني الشيرازي