عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كلّ معروف صدقة ، وكلّما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة ، وما وقى به الرجل عرضه كتب له صدقة .
قلت : ما معنى « ما وقى به الرجل عرضه » ؟ .
قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما أعطاه الشاعر ، وذا اللسان المتّقى ، وما أنفق الرجل من نفقة فعلى اللّه خلفها ضمانا إلّا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية اللّه « 1 » .
أقول : المراد البنيان الزائد عن الحاجة .
عن علي عليه السّلام قال : حصّنوا الأعراض بالأموال « 2 » .
وقال عليه السّلام أيضا : خير أموالك ما وقى عرضك « 3 » .
وقال عليه السّلام أيضا : لم يذهب من مالك ما وقى عرضك « 4 » .
وقال عليه السّلام أيضا : من النبل أن يبذل الرجل نفسه ويصون عرضه « 5 » .
وقال عليه السّلام أيضا : من اللؤم أن يصون الرجل ماله ويبذل عرضه « 6 » .
وقال عليه السّلام أيضا : وقوا أعراضكم ببذل أموالكم « 7 » .
وقال عليه السّلام أيضا : وفور الأموال بانتقاص الأعراض لؤم « 8 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 15 ص 267 ب 22 ح 2 .
( 2 ) غرر الحكم : ج 1 ص 344 الفصل الثامن والعشرون ح 41 .
( 3 ) غرر الحكم : ج 1 ص 348 الفصل التاسع والعشرون ح 12 .
( 4 ) غرر الحكم : ج 2 ص 139 الفصل الرابع والسبعون ح 16 .
( 5 ) غرر الحكم : ج 2 ص 253 الفصل الثامن والسبعون ح 96 .
( 6 ) غرر الحكم : ج 2 ص 253 الفصل الثامن والسبعون ح 97 .
( 7 ) غرر الحكم : ج 2 ص 301 الفصل الثالث والثمانون ح 8 .
( 8 ) غرر الحكم : ج 2 ص 301 الفصل الثالث والثمانون ح 9 .