و 22 و 23 ) تتعلق بميراث البنت الكاهنة .
وتعترف المادة ( 24 ) للأولاد من الفراش الأول بحقهم على بائنة ( دوطة ) أمهم ، وبحق مسار مع الأولاد من الفراش الثاني على أموال أبيهم .
وتتعلق المادة ( 25 ) بحالة الرجل الذي له أولاد ثم يتزوج من رقيقة تنجب له أولادا ، فإذا منح الرجل الحرية للرقيقة وأولادها ، فلا يجوز لهؤلاء الآخرين أن يزاحموا الأولاد من الزوجة الأولى في تركة الأب .
وتنص المادة ( 27 ) على أنه : « إذا لم يرزق رجل من زوجته بأطفال وتحمل منه عاهرة في الطريق بطفل أو أطفال فعليه أن يقدم الحبوب والزيت والملابس للعاهرة . ويكون أبناؤها منه ورثة له . ولكن العاهرة لا تعيش في بيته ما دامت زوجته حية » .
وتنص المادة ( 28 ) على واجب الرجل الذي يتزوّج امرأة ثانية برعاية زوجته الأولى .
وتنص المادة ( 29 ) على حالة فسخ الخطبة فتقول : « إذا دخل خطيب الابنة مسكن حمية المقبل وقام بمراسيم الخطبة ثم طرده بعد ذلك وأعطوا زوجته لرفيقه ، فإنّ جميع هدايا الخطوبة ترد له ، كما لا تزوج الفتاة من رفيقه » .
والمادة ( 30 ) غير واضحة وهي متعلقة بالزواج من عاهرة .
والمواد ( 31 و 32 و 33 ) متعلقة بتقسيم التركة .
الفقه ، القانون — صفحة 375
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٧٥