( المادة 44 ) : و « إذا ألقى انسان بآخر على أرض فكسر يده يدفع نصف مينا من الفضة » .
( المادة 45 ) : و « إذا كسر قدمه فإنه يدفع نصف مينا من الفضة » .
( المادة 46 ) : و « إذا هاجم رجل آخر وكسر . فإنه يدفع ثلثي مينا من الفضة » .
( المادة 47 ) : و « إذا ضرب رجل آخر من غير قصد فإنه يدفع عشر شواقل من الفضة » .
كذلك نص هذا القانون على بعض الجرائم ضد الأموال ، مثال ذلك :
( المادة 12 ) : « من يقبض عليه في حقل ( موسكينوم ) أثناء المحصول خلال النهار يدفع عشر شواقل من الفضة ، ومن يمسك به ليلا هناك يقتل ولا يخرج حيا .
( المادة 13 ) : وقد تقررت نفس العقوبة لمن يقبض عليه في بيت موشكينوم .
( المادة 40 ) : « وإن اشترى رجل عبدا أو أمة أو ثورا أو بضاعة ثمينة ولكن لا يستطيع أن يبين قانونا من البائع فهو لص » .
( المادة 49 ) : و « إذا قبض على إنسان متلبسا بسرقة عبد أو جارية فإنه يسلم عبدا مقابل عبد وجارية مقابل جارية » .
( المادة 50 ) : و « إذا قبض حاكم أو ملاحظ نهر أو أي موظف آخر مهما يكن على عبد مفقود أو حمار مفقود يخص القصر أو « موشكينوم » ولا يسلمه إلى « اشنونا » بل يحتفظ به في بيته حتى ولو لم تمض سوى سبعة أيام فإن القصر يحاكمه كسارق » .
وتعالج المواد من ( 20 - 33 ) مسائل متعلقة بالمواريث والزواج . فالمواد ( 21
الفقه ، القانون — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٧٤