( المادة 7 ) : إذا أصابت امرأة رجلا تدفع 30 مينا من الرصاص وتجلد بالعصا 20 جلدة .
( المادة 8 ) : إذا سحقت امرأة خصية رجل يقطع واحد من أصابعها . فإذا كانت الخصية الأخرى قد تأثرت نتيجة ذلك يقلع عيناها .
( المادة 9 ) : إصابات أحدثها رجل لامرأة . العقوبة قطع أحد الأصابع . فإذا كان قد قبلها تقطع شفته السفلى .
( المادة 10 - 11 ) : القتل ( النص مبتور ) ويستفاد منه أن العقوبة موت .
ولكن لصاحب البيت الذي وقع فيه القتل أن يطلب - بدلا من عقوبة الموت - الدية المالية .
( المادة 12 - 24 ) : الجرائم الجنسية : مواقعة امرأة بغير رضاها ، يعاقب الرجل بالموت ولا عقاب على المرأة .
( المادة 12 ) : الزنا مع علم الرجل بأن المرأة متزوّجة ، يعاقب الاثنان بالموت .
( المادة 13 ) : الزنا في ماخور المعبد أو الطريق مع علم الرجل بأن المرأة متزوّجة يعاقب الاثنان بالعقوبة التي يراها الزوج . أما إذا كان الرجل يجهل أن المرأة متزوّجة فلا عقاب عليه .
( المادة 14 ) : التلبس بالزنا . يجوز للزوج في هذه الحالة قتل الاثنين . فإذا رأى قطع أنف زوجته وجب إخصاء الرجل وتشويه وجهه . ولكن إذا عفا عن زوجته يطلق سراح الشريك .
( المادة 15 ) : ويلاحظ ان استفادة الشريك من العفو عن الزوجة كان قاعدة عامة في القوانين القديمة مثل القوانين الحديثة .
( المادة 197 - 198 ) وما زالت هذه القاعدة باقية حتى اليوم في كثير من
الفقه ، القانون — صفحة 377
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٧٧