القانون الآشوري
ذكر الجرائم المرتكبة بواسطة النساء أو ضدهن .
وفيما يلي موجز لما تضمنته هذه المواد :
( المادة 1 ) : دخول امرأة إلى معبد وسرقة شيء من متعلقات المعبد . يطلب من الإله تحديد العقوبة .
( المادة 2 ) : شتائم أو تجديفات نطقت بها امرأة ، قيل بصفة عامة انها تعاقب .
( المادة 3 ) : سرقة الزوجة لأشياء من منزل زوجها المريض أو المتوفى . تعاقب بالأعدام وتوقع نفس العقوبة على من تلقى منها الشيء . أما إذا كان الزوج سليما فهو الذي يحدد بنفسه العقوبة التي توقع على زوجته وعلى من تلقى الشيء منها .
( المادة 4 ) : تسلم بعض الأرقاء لشيء سرقته امرأة متزوّجة . فالزوج يستطع أن يصلم أذني زوجته . أما الأرقاء فتقطع أنوفهم ويصلم آذانهم كما يجب عليهم رد الشيء المسروق . أما إذا تركت الزوجة دون عقاب فإن الأرقاء يتركون سالمين .
( المادة 5 ) : سرقة من جانب امرأة متزوّجة لشيء تزيد قيمته على ( 5 ) مينا من الرصاص يخص رجلا غريبا . فلزوجها أن يفتديها برد المسروق ويصلم أذنيها . فإذا لم يرغب أن يفتديها فإن صاحب المسروقات يأخذها ويقطع أنفها .
( المادة 6 ) : مستلم الوديعة المملوكة للزوجة يعتبر سارقا إذا لم يردها .