تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

القانون الآشوري

ذكر الجرائم المرتكبة بواسطة النساء أو ضدهن . وفيما يلي موجز لما تضمنته هذه المواد : ( المادة 1 ) : دخول امرأة إلى معبد وسرقة شيء من متعلقات المعبد . يطلب من الإله تحديد العقوبة . ( المادة 2 ) : شتائم أو تجديفات نطقت بها امرأة ، قيل بصفة عامة انها تعاقب . ( المادة 3 ) : سرقة الزوجة لأشياء من منزل زوجها المريض أو المتوفى . تعاقب بالأعدام وتوقع نفس العقوبة على من تلقى منها الشيء . أما إذا كان الزوج سليما فهو الذي يحدد بنفسه العقوبة التي توقع على زوجته وعلى من تلقى الشيء منها . ( المادة 4 ) : تسلم بعض الأرقاء لشيء سرقته امرأة متزوّجة . فالزوج يستطع أن يصلم أذني زوجته . أما الأرقاء فتقطع أنوفهم ويصلم آذانهم كما يجب عليهم رد الشيء المسروق . أما إذا تركت الزوجة دون عقاب فإن الأرقاء يتركون سالمين . ( المادة 5 ) : سرقة من جانب امرأة متزوّجة لشيء تزيد قيمته على ( 5 ) مينا من الرصاص يخص رجلا غريبا . فلزوجها أن يفتديها برد المسروق ويصلم أذنيها . فإذا لم يرغب أن يفتديها فإن صاحب المسروقات يأخذها ويقطع أنفها . ( المادة 6 ) : مستلم الوديعة المملوكة للزوجة يعتبر سارقا إذا لم يردها .