تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، السلم والسلام — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق » « 1 » . وعن إسماعيل بن مسلم السكوني قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : « للدابة على صاحبها سبعة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجلساً يتحدث عليه ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها ؛ فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ؛ لأنها ترى ما لا ترون » « 2 » . وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ولا يرتدف ثلاثة على دابة ؛ فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » « 3 » . وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها . فقال : أين صاحبها ؟ مروه فليستعد غداً للخصومة » « 4 » . وعن ابن فضال عن حماد اللحام قال : مر قطار لأبي عبد الله عليه السلام ، فرأى زاملة قد مالت . فقال : « يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ؛ فإن الله تعالى يحب العدل » « 5 » . وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « حج علي بن الحسين عليه السلام على راحلته عشر حجج ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط » « 6 » . وعن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : « قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد عليه السلام حين حضرته الوفاة : إنني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة . فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة ،
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 61 ص 201 ب 8 ح 1 . ( 2 ) الأمالي للصدوق : ص 507 المجلس 76 ح 2 . ( 3 ) علل الشرائع : ج 2 ص 583 ب 385 ح 23 . ( 4 ) المحاسن : ج 2 ص 361 ب 24 ح 90 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 540 - 541 ب 50 ح 15484 . ( 6 ) بحار الأنوار : ج 61 ص 204 ب 8 ح 6 ، والبحار : ج 96 ص 122 ب 20 ح 5 .