تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، السلم والسلام — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
نعم . قال : « ليس فيما أصلح البدن إسراف ، إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به ، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن » . قلت : فما الإقتار ؟ قال : « أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره » . قلت : فالقصد ؟ قال : « الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرة ذا ومرة ذا » « 1 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أدنى الإسراف : هراقة فضل الإناء ، وابتذال ثوب الصون ، وإلقاء النوى » « 2 » . وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ . قال : « نعم » . قلت : عشرون ؟ . قال : « نعم » . قلت : ثلاثون ؟ . قال : « نعم ، ليس هذا من السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك » « 3 » . وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ، ويشتري ما ليس له ، ويلبس ما ليس له » « 4 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « السرف في ثلاث : ابتذالك ثوب صونك ، وإلقاؤك النوى يميناً وشمالًا ، وإهراقك فضلة الماء - وقال - : ليس في الطعام سرف » « 5 » . وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ! . لا ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ، ويشربوا قصداً ، ويلبسوا قصداً ، وينكحوا قصداً ، ويركبوا قصداً ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، ويلموا به شعثهم . فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالًا ، ويشرب حلالًا ، ويركب حلالًا ، وينكح حلالًا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً . ثمّ قال :
لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ *
« 6 » ، أترى الله ائتمن رجلًا على مال خول له أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم ، ويجزيه
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 57 - 58 ب 3 ف 3 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 72 ص 303 ب 77 ح 7 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 441 باب اللباس ح 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 167 باب المعايش والمكاسب ح 3624 . ( 5 ) الخصال : ج 1 ص 93 السرف في ثلاث ح 37 . ( 6 ) سورة الأنعام : 141 ، سورة الأعراف : 31 .