تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، السلم والسلام — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
قط ، فاعتنقا وبكيا « 1 » . وعن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي ابن عم أصله فيقطعني حتى هممت لقطيعته إياي أن أقطعه ؟ . قال : « إنك إن وصلته وقطعك وصلكما الله جميعاً ، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله » « 2 » . وعن داود بن فرقد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « إني أحب أن يعلم الله أني قد أذللت رقبتي في رحمي ، وأني لأبادر أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا عني » « 3 » . وعن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
« 4 » . قال : « نزلت في رحم آل محمد عليه وآله السلام وقد تكون في قرابتك - ثمّ قال - : فلا تكونن ممن يقول للشيء إنه في شيء واحد » « 5 » . وعن الوصافي عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من سره أن يمد الله في عمره ، ويبسط له في رزقه ، فليصل رحمه ؛ فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق يقول : يا رب ، صل من وصلني ، واقطع من قطعني ، والرجل ليرى بسبيل خير إذا أتته الرحم التي قطعها ، فتهوي به إلى أسفل قعر في النار » « 6 » .

46 : إكرام الأب والأخ

مسألة : يستحب إكرام الأب والأخ ، وقد يجب ، وهو من مقومات أو مصاديق السلم والسلام بالمعنى الأعم . قال تعالى :
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي
هامش
( 1 ) الكافي : ج 2 ص 155 باب صلة الرحم ح 23 . ( 2 ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 197 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 71 ص 129 ب 3 ح 92 . ( 4 ) سورة الرعد : 21 . ( 5 ) الكافي : ج 2 ص 156 باب صلة الرحم ح 28 . ( 6 ) بحار الأنوار : ج 71 ص 130 ب 3 ح 99 .