عبيد ابن زرارة ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل ، فلما بلغ ذلك تقاضاه ، فقال : ليس لي دراهم ، خذ منى طعاما ، فقال : لا بأس به ، فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ، وفي دلالتها نظر .
وفيما سبق من العمومات كفاية ، إذ لا معارض لها ،
شرح
عبيد ابن زرارة ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل ، فلما بلغ ذلك ) الاجل ( تقاضاه ) اى طلب منه ثمنه ( فقال ) المشترى ( ليس لي دراهم ، خذ منى طعاما ) عوض الدراهم ( فقال ) عليه عليه السلام ( لا بأس به ، فإنما له ) اى للبائع ( دراهم يأخذ بها ما شاء ) طعاما أو غير طعام ( وفي دلالتها نظر ) لاحتمال كون الاخذ بعنوان الاستيفاء ، لا بعنوان الشراء .
بل لعل ظاهر الرواية ذلك لقوله عليه السلام « فإنما له دراهم يأخذ بها ما يشاء » .
وربما يحتمل ان المراد ب « طعاما » طعاما غير الطعام الأول ، وإلا لقال « الطعام » .
لكن الظاهر أن « طعاما » يطلق على الطعام الأول أيضا ، فله اطلاق من هذه الجهة .
وقد قال ابن هشام في كتاب المغنى ان النكرة يمكن أن تكون نفس النكرة الأولى رادّا على من زعم أن النكرة الثانية تكون غير الأولى .
( و ) كيف كان ، ف ( فيما سبق من العمومات كفاية ، إذ لا معارض لها ) يدل