تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الرجل يجيئني فيطلب العينة ، فاشترى له المتاع ، ثم أبيعه إياه مرابحة ، ثم اشتريه منه مكاني قال : فقال : إذا كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر ، فلا بأس ، قال : فقلت : ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه ان جاء به بعد اشهر
شرح
الرجل يجيئني فيطلب العينة ) . فالتعيين : هو اخذ المال من انسان بعنوان المقدّم ، والتعيّن : هو اعطاء المال لانسان بعنوان المقدم ، فالمراد طلب المال منّى بعنوان ان يعطيني بعد الأداء مقدارا أزيد بدون ان يكون ربا ( فاشترى له ) اى لأجله ، لا انه وكيل في الشراء له ( المتاع ، ثم أبيعه إياه مرابحة ) . فمثلا : اشترى بدينار وأبيعه إياه بزيادة الربح ( ثم اشتريه منه ) في ( مكاني ) بدينار ، حتى أن يكون هو اخذ الدينار وعند الدفع يعطى دينارا وربعا ( قال : فقال ) عليه السلام ( إذا كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع ) بحيث يكون البيع حقيقيا بدون الشرط ( وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر ، فلا بأس ) فان مجرد التباني لا يوجب خروج المعاملة عن اطلاقات أدلة البيع ، وتجارة عن تراض ، والوفاء بالعقد وأمثالها ( قال : فقلت : ان أهل المسجد ) من علماء العامة الذين لهم حلق في المسجد يدرسون ويفتون الناس ( يزعمون أن هذا ) النحو ( فاسد ) حيث إنه يشترى من المشترى في نفس المكان الّذي باع له ( ويقولون إنه ان جاء به ) اى بالمتاع ( بعد اشهر ) بان يشترى الآن ويبيع
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89 | السيد محمد الحسيني الشيرازي