أقول لا يظهر من رواية خالد دلالة على مذهب الشيخ .
وعلى تقدير الدلالة ، فتعليل المنع بأنه : لا خير فيه ، من أمارات الكراهة .
واعلم
شرح
( أقول ) هذا بالنسبة إلى رواية عبد الصمد وعدم دلالتها على مذهب الشيخ ، كما ( لا يظهر من رواية خالد دلالة على مذهب الشيخ ) لان قوله :
ولكن عندي طعام فاشتره منى ، لم يظهر منه انه طعام البائع .
( وعلى تقدير الدلالة ) وان الطعام كان هو الطعام الّذي اشتراه المشترى ( فتعليل المنع بأنه : لا خير فيه ، من أمارات الكراهة ) قالوا لان الاحكام الالزامية لا تحتاج إلى التعليل وانما الاحكام الندبية تعلل لترغيب الناس في الاخذ بها .
( واعلم ) ان ما نقلناه عن الشيخ سابقا « هو المنع من بيع المبيع من البائع بعد حلول الأجل بجنس الثمن لا مساويا » والآن نريد ان نبين ان الشيخ يقول بشيء آخر ، وهو « ان بدل البدل حكمه حكم البدل » في عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس في الربوي ، فإذا لم يجز بيع منّ من الحنطة بمنّ ونصف من الحنطة - لأنه ربا - لم يجز ، كذلك بيع منّ من الحنطة بدينار ثم اشتراء منّ ونصف بذلك الدينار ، لأنه ربا حيث يكون بالنتيجة - منّ من الحنطة في مقابل منّ ونصف .
فمراد الشيخ من كلامه الأول الّذي نقلناه في اوّل المسألة هو هذا لا غير .