عدا ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من رواية خالد بن الحجاج ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمّى ، فلما جاء الاجل اخذته بدراهمى ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى ، فقال : لا تشتره منه ، فإنه لا خير فيه .
ورواية عبد الصمد بن بشر المحكية عن الفقيه ، قال : سأله محمد بن قاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى اجل ، فيجيئني ، وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه
شرح
على مذهب الشيخ ( عدا ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من رواية خالد بن الحجاج ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمّى ، فلما جاء الاجل اخذته بدراهمى ) اطلبها منه ( فقال :
ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى ) بدراهمك ، فهل يصح هذا الاشتراء ، أم لا ؟ ( فقال : لا تشتره منه ، فإنه لا خير فيه ) وفي هذه الرواية اطلاق من حيث عدم جواز اشتراء الطعام ان يكون نفس الطعام الأول أو غيره .
( ورواية عبد الصمد بن بشر المحكية عن الفقيه ، قال : سأله محمد بن قاسم الحناط ) اى بائع الحنطة ( فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى اجل ، فيجيئني ، وقد تغير الطعام من سعره ) اى ارتفعت قيمته ( فيقول ) المشترى : ( ليس عندي دراهم ) لاوفى ثمنك ، وانما أريد ان ادفع أليك طعاما بسعر هذا اليوم وفاء للثمن ( قال ) عليه السلام : لا بأس ( خذ منه ) الطعام