صحّ قال : انما هذا تقديم وتأخير ولا بأس .
وفي المحكى عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم ، ا يحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا ، فلا بأس .
وعن كتاب علي بن جعفر قوله باعه بعشرة إلى اجل ، ثم اشتراه بخمسة بنقد ، وهو اظهر في عنوان المسألة .
وظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف .
وقد يستدل أيضا برواية يعقوب ابن شعيب ،
و
شرح
بعد اشهر ( صحّ ) والا لم يصحّ ( قال ) عليه السلام ( انما هذا تقديم وتأخير ) فأيّ فرق بين ان يكون البيع الثاني فورا أو بعد اشهر ( ولا بأس ) باىّ منهما
( وفي المحكى عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ) وقد ( اشتراه منه ) أولا ( بخمسة دراهم ، أيحل ؟ ) البيع الثاني ؟ ( قال : إذا لم يشترط ) في البيع الأول ان يبيعه ثانيا ( ورضيا ) بالمعاملة الثانية ( فلا بأس ) .
( وعن كتاب علي بن جعفر ) روى الرواية هكذا ( قوله باعه بعشرة إلى اجل ، ثم اشتراه بخمسة بنقد ، وهو اظهر في عنوان المسألة ) .
إذ كلامنا في ان يشترى أولا بأجل ، ثم يبيعه من نفس البائع نقدا .
( وظاهر هذه الأخبار كما ترى ) من اطلاقاتها ( يشمل ) جميع ( صور الخلاف ) بين المشهور وبين الشيخ وغيره .
( وقد يستدل ) لمذهب المشهور ( أيضا برواية يعقوب ابن شعيب ،
و