متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس ، انتهى .
وعن الشهيد انه تبع الشيخ جماعة ، وظاهر الحدائق ان محل الخلاف أعم بما بعد الحلول ، وانه قصر بعضهم التحريم بالطعام .
وكيف كان فالأقوى هو المشهور للعمومات المجوّزة كتابا وسنة .
وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار ابن يسار قال سألت
شرح
اى البائع ( متاعا آخر ) غير الثمن الأول .
كما إذا باع المشترى المتاع له بمائة شاة في حين انه اشتراه منه أولا بمائة دينار ( بقيمته ) اى قيمة المتاع ( في الحال ) وان كانت مائة شاة أقل ثمنا من مائة دينار ( لم يكن بذلك بأس ) فان البأس في انه يشتريه البائع بأقل من الثمن الأول إذا كان بعين الثمن لا بثمن آخر ، وهذه إشارة إلى القيد الّذي قال « بجنس الثمن » ( انتهى ) كلام النهاية .
( وعن الشهيد انه تبع الشيخ ) في هذه الفتوى ( جماعة ، وظاهر الحدائق ان محل الخلاف أعم بما بعد الحلول ) اى حلول الأجل اى ، لا يجوز سواء حلّ الاجل أم لم يحلّ في قبال ما تقدم من قولنا « بعد الحلول » ( وانه قصر بعضهم التحريم بالطعام ) فقط ، اما غير الطعام فجائز .
( وكيف كان فالأقوى هو المشهور ) من الجواز مطلقا ( للعمومات المجوّزة كتابا وسنة ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و : تجارة عن تراض .
( وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار ابن يسار ) حيث أجاز الكل - من غير تفصيل - ما حرّمه الشيخ وما لم يحرّمه ( قال سألت