تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

مسئلة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجّل ، جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده ، بجنس الثمن وغيره ،

مساويا له ، أو زائدا عليه ، أو ناقصا ، حالا أو مؤجلا ، الا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية اما الحكم في المستثنى منه
شرح
( مسئلة : إذا ابتاع ) الانسان اى اشترى ( عينا شخصية بثمن مؤجّل جاز بيعه ) اى بيع ذلك المبيع ( من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده ) سواء كان البيع الثاني ( بجنس الثمن ) الأول ( وغيره ) كما إذا اشتراه بعشرة دنانير ، فباعه بطنّ من تمر ، سواء كان الثمن الّذي يبيعه ( مساويا له ) اى للثمن الأول ( أو زائدا عليه ، أو ناقصا ) عنه ( حالا ) كان الثمن الثاني ( أو مؤجّلا ) إلى غير ذلك من الشقوق المحتملة ، ككونه مع شرط أو بلا شرط ، ومع خيار أو بلا خيار إلى غيرها ( الا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية ) كما إذا باعه الدار بألف ، بشرط ان يشتريها منه ثانيا . وإذا شرط فالكلام تارة يقع في انه هل يبطل البيع الأول المشروط بهذا الشرط ، وتارة يقع في انه هل يبطل البيع الثاني المنبثق من هذا الشرط . وكيف كان ف‍ ( اما الحكم في المستثنى منه ) وهو قولنا « جاز بيعه من بايعه . . . الخ »
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 85 | السيد محمد الحسيني الشيرازي