تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
فلا خلاف فيه الا بالنسبة إلى بعض صور المسألة ، فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين ، وهي بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساويا . وقال في النهاية : إذا اشترى نسيئة فحلّ الاجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع ، جاز للبائع ان يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه ، فان اخذه بنقصان ممّا باع لم يكن ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الّذي كان أعطاه به فان اخذ من المبتاع
شرح
( فلا خلاف فيه الا بالنسبة إلى بعض صور المسألة ، فمنع منها ) اى من بعض الصور ( الشيخ في النهاية والتهذيبين ) وهما التهذيب والاستبصار ( و ) الصورة التي منعها الشيخ ( هي بيعه من البائع بعد الحلول ) اى حلول الأجل ( بجنس الثمن ، لا مساويا ) للثمن ، بل أزيد أو انقص منه . مثلا : باعه بمائة دينار إلى شهر ربيع الأول ، ثم اشتراه منه بعد ربيع الأول بتسعين دينارا ، أو مائة وعشرة دنانير ، اما إذا اشتراه قبل ربيع الأول أو اشتراه بألف درهم ، أو اشتراه بمائة دينار ، فلا بأس به - عند الشيخ - . ( وقال في النهاية : إذا اشترى نسيئة فحلّ الاجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع ، جاز للبائع ان يأخذ منه ما كان باعه إياه ) اى ان يشترى منه نفس المتاع ( من غير نقصان من ثمنه ) بل بنفس الثمن ( فان اخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك ) الثمن الأقل ( صحيحا ، ولزمه ثمنه الّذي كان أعطاه به ) اى بمقدار نفس الثمن الاوّل ( فان اخذ ) المشترى ( من المبتاع )