وبالجملة فليس في الصحيحة تعرض لصورة كيل الشيء أولا قبل البيع ، ثم العقد عليه والتصرف فيه بالنقل والتحويل .
وان بيعه ثانيا بعد التصرف هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول ، لا لاشتراط معلومية المبيع في البيع الثاني أم لا ؟ بل
شرح
( وبالجملة ) فانا نريد ان نقول : انه إذا كيل ثم بيع ، لم يحتج في قبضه إلى كيل ثان ، وانما يحتاج القبض إلى الكيل فيما إذا لم يكل وبيع بناء على أنه كذا كيلا .
اما من يقول بان الصحيحة تقول بلزوم الكيل عند القبض - حتى في صورة ما إذا كيل وبيع - ( ف ) نردّه بأنه ( ليس في الصحيحة ) لمعاوية بن وهب ( تعرض لصورة كيل الشيء أولا قبل البيع ، ثم العقد عليه والتصرف فيه بالنقل والتحويل ) إلى المشترى الأول .
( وان بيعه ثانيا بعد التصرف ) من المشترى الأول ( هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول ) « وان بيعه » عطف على « صورة » اى لا تعرض للصحيحة ، لا لذاك ولا لهذا ( لا لاشتراط معلومية المبيع في البيع الثاني ) « لا » عطف على « لقبض » اى لا تقول الصحيحة ان بيعه ثانيا يحتاج إلى كيل ثان ، لا كيل لأجل معلومية قدر المبيع في البيع الثاني ( أم لا ؟ ) عطف على « هل يحتاج » .
وإذا لم تتعرض الصحيحة لهذه الصورة فمن اين يقول القائل باشتراط الكيل ثانيا لأجل القبض ، بان الصحيحة دالة على ذلك ( بل