ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن ارجاعها إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني ، بل الكلام سؤالا وجوابا نص في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدمها .
ف
شرح
المسالك هي استثناء التولية ، والقرينة التي تمسك بها المصنف هي كون السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه .
( ثم ) هناك قرينة أخرى على أن الكيل في كلام الامام مربوط بالبيع الأول .
فان ( الجواب ) للإمام عليه السلام ( بالفرق بين المكيل والموزون ) وبين غير المكيل والموزون - كما يظهر من كلام الإمام عليه السلام - ( لا يمكن ارجاعها ) اى ارجاع انه ان كان مكيلا فكذا ، وان لم يكن مكيلا فكذا ، مما يستفاد من قول الإمام عليه السلام ( إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني ) إذ لو كان السؤال الأول حول المكيل والموزون ، فلا يمكن تقسيم المكيل والموزون إلى ما يقبل الكيل والوزن ، وما لا يقبل الكيل والوزن فإنه من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، فهو مثل ان يقال : الانسان اما انسان أو حجر ، فتأمل ( بل الكلام سؤالا وجوابا نصّ في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدمها ) اى عدم القابلية .
وقوله « للبيع » متعلق ب « قابلية » .
( ف ) ان قلت : إذا كان الكلام في الكيل الأول ، فلما ذا استثنى الامام التولية ، مع العلم ان بيع التولية - في بيع الأول - يحتاج إلى