تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بين البيع الأول ، والثاني . وهذا غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول ، فلا وجه لما ذكره أو لا أصلا . ولا وجه لإرادة المصحح للبيع الثاني ، حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم ارادته لاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما على الاعتبار لان السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه .
شرح
بين البيع الأول ، و ) البيع ( الثاني ) . ( وهذا ) الكيل ( غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول ، فلا وجه لما ذكره أولا ) من صدق « يكيله » على الكيل الأول ( أصلا ) . اللهم الا ان يريد كفاية ذلك الكيل الأول ، للمناط . ( و ) كذلك ( لا وجه لإرادة ) الكيل ( المصحح للبيع الثاني ، حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم ارادته ) اى عدم إرادة الكيل الأول . وانما جعل المسالك استثناء التولية قرينة على عدم إرادة الكيل الأول ( لاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما ) اى صحة التولية وغير التولية ( على الاعتبار ) والكيل الأول . وانما قلنا : ولا وجه لإرادة المصحح ( لان السؤال ) في الرواية ( عن بيع الشيء قبل قبضه ) فإنه قبل القبض لا يتمكن المشترى من الكيل لأجل البيع الثاني . والحاصل : ان المسالك جعل الكيل في كلام الامام مصححا للبيع الثاني ، والمصنف جعله مصححا للبيع الأول ، والقرينة التي تمسك بها