بين البيع الأول ، والثاني .
وهذا غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول ، فلا وجه لما ذكره أو لا أصلا .
ولا وجه لإرادة المصحح للبيع الثاني ، حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم ارادته لاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما على الاعتبار لان السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه .
شرح
بين البيع الأول ، و ) البيع ( الثاني ) .
( وهذا ) الكيل ( غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول ، فلا وجه لما ذكره أولا ) من صدق « يكيله » على الكيل الأول ( أصلا ) .
اللهم الا ان يريد كفاية ذلك الكيل الأول ، للمناط .
( و ) كذلك ( لا وجه لإرادة ) الكيل ( المصحح للبيع الثاني ، حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم ارادته ) اى عدم إرادة الكيل الأول .
وانما جعل المسالك استثناء التولية قرينة على عدم إرادة الكيل الأول ( لاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما ) اى صحة التولية وغير التولية ( على الاعتبار ) والكيل الأول .
وانما قلنا : ولا وجه لإرادة المصحح ( لان السؤال ) في الرواية ( عن بيع الشيء قبل قبضه ) فإنه قبل القبض لا يتمكن المشترى من الكيل لأجل البيع الثاني .
والحاصل : ان المسالك جعل الكيل في كلام الامام مصححا للبيع الثاني ، والمصنف جعله مصححا للبيع الأول ، والقرينة التي تمسك بها