تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
العقد . ثم إن ما ذكره في المسالك في صحيحة ابن وهب أولا من أن قوله : لا يبعه حتى يكيله ، يصدق مع الكيل السابق . ثم استظهاره ثانيا - بقرينة استثناء بيع التولية - ان المراد غير الكيل المشترط في صحة العقد ، لم يعلم له وجه . إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها ، هو الكيل المتوسط
شرح
العقد ) . ومن المعلوم ان بيع كيل معين كلّى لم يكل سابقا ، لا بد له من الكيل عند القبض . ( ثم إن ما ذكره في المسالك ) في الفرع الثاني ( في صحيحة ابن وهب ) ذكره ( أولا من أن قوله ) عليه السلام ( لا يبعه حتى يكيله ) حيث قال المسالك ( يصدق ) حتى يكيله ( مع الكيل السابق ) فيه نظر . إذ لا نسلّم انه يصدق مع الكيل السابق ، بل ظاهره كيل ثان لأجل ان يبيعه المشترى ، غير الكيل الأول الّذي اشتراه من البائع الأول . ( ثم استظهاره ) اى المسالك ( ثانيا ) من الرواية ( - بقرينة استثناء بيع التولية - ان المراد ) من الكيل عند القبض ( غير الكيل المشترط في صحة العقد ، لم يعلم له ) اى لكلام المسالك ، في الموردين - أولا ، وثانيا - ( وجه ) . ( إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها هو الكيل المتوسط