مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا ، فافهم .
واما قوله في الدروس فلا يكفى الاعتبار الأول عن اعتبار القبض ، فلا يبعد ان يكون تتمة لما قبله من قوله : نعم لو خلّى بينه وبينه فامتنع حتى يكتاله .
ومورده بيع كيل معين كلّى ، فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل
شرح
ف ( مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا ) لا بد وان يريد بالرهن جزافا عدم ذكر الكيل في عقد الرهن ، لا ان المراد بالجزاف عدم الكيل أصلا ( فافهم ) .
إذ لا شهادة في قول الشيخ بعدم جواز بيع الصبرة جزافا على أن مراده بالرهن جزافا ، عدم ذكر الكيل في الرهن اعتمادا على كيله سابقا أو اخبار البائع بكيله .
( واما قوله في الدروس ) الظاهر في اشتراط القبض بالكيل ثانيا غير الكيل لأجل العقد ، حيث قال ( فلا يكفى الاعتبار الأول عن اعتبار القبض ) انتهى ( فلا يبعد ان يكون تتمة لما قبله من قوله : نعم لو خلى بينه وبينه فامتنع حتى يكتاله ) لا انه كلام مستقل حيث إنه إذا كان كلاما مستقلّا ، دلّ على وجوب الكيل لأجل القبض غير الكيل لأجل البيع .
( و ) اما لو كان كلامه من تتمة كلامه السابق لم يدل الا على كيل واحد .
إذ ( مورده بيع كيل معين كلّى ، فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل