ومن الاجل المضبوط وحلوله بموت المشترى ، وهو أقرب ، وما قربه هو الأقرب ، لان ما في الذمة ولو كان مؤجلا بما ذكر مال ، يصح الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع ، بل وبالبيع ، كما اختاره في التذكرة .
نعم يبقى الكلام في انه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشترى كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشترى إليه لغوا ،
شرح
( ومن ) وجود ( الاجل المضبوط وحلوله بموت المشترى ) لان المديون إذا مات حل دينه ، فلا يبقى الثمن إلى الف سنة بل ينتفع بذلك أولاده وورثته ( وهو ) اى كونه صحيحا ( أقرب ) .
قال المصنف ( وما قربه هو الأقرب ، لان ما في الذمة ولو كان مؤجلا بما ذكر ) كألف سنة ( مال يصح الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع ) كالصلح وعوض الهبة المشروطة والجعالة وما أشبه ( بل وبالبيع كما اختاره في التذكرة ) .
لكن لا يخفى حيث إنه فرض عدم اقدام العقلاء على التعامل بمثل هذا المال ، لم يكن مالا عرفا ، فلا يصح البيع .
وحلول الديون بالموت فرع صحة البيع حتى يكون دينا .
اللهم الا ان يقال : ان معنى الف سنة إلى موت المشترى ، فهو مال عرفا .
لكن يرد عليه ما ذكره المصنف ره بقوله : ( نعم يبقى الكلام في انه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشترى كان اشتراط ما زاد ) من الزمان ( على ما يحتمل بقاء المشترى إليه ) « على » متعلق ب « ما زاد » ( لغوا ) لأنه