وهل يجوز الافراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدّ يكون البيع منه سفها والشراء اكلا للمال بالباطل ، فيه وجهان .
قال في الدروس : لو تمادى الاجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا - كألف سنة ، ففي الصحة نظر .
من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به .
شرح
المستمرة .
( وهل يجوز الافراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدّ يكون البيع منه ) اى من ذلك التأخير ( سفها والشراء اكلا للمال بالباطل ) لأنه قبض المثمن بدون ان يعطى الثمن ( فيه وجهان ) .
الصحة ، لاطلاقات أدلة العقود .
والبطلان لانصراف الأدلة عن المدد الطويلة ، لأنها ناظرة عرفا إلى المتعارف .
والظاهر أنه إذا لم يكن سفها واكلا للمال بالباطل لم يكن فيه محذور .
واما ذكر المصنف كلام الدروس فالظاهر أن مثل الف سنة داخل في السفه واكل المال بالباطل ، لأنه لا يعد مالا عرفا .
( قال في الدروس : لو تمادى الاجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا - كألف سنة ) هذا ابعد الا مثلة والا فمائة سنة كذلك ( ففي الصحة نظر ) ( من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به ) فلا تصح المعاملة .