كما لو اخبره بالكيل أو الوزن ، بل هو أولى ، انتهى .
ثم الظاهر أن مراد المسالك مما نسبه إلى العلامة والشهيد وجماعة من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض ، ما ذكره في القواعد تفريعا على هذا القول انه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة ، فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض .
شرح
كاف في انتقال الضمان وفي تسلط المشترى على بيعه .
لأنه ( كما لو اخبره بالكيل أو الوزن ، بل هو أولى ) من الاخبار ، لان المشترى قد رأى الكيل بنفسه ( انتهى ) .
وهذا الكلام من جامع المقاصد يدل على عدم الاحتياج إلى كيل ثان لأجل القبض .
( ثم الظاهر ) ان ما نسبه المسالك إلى العلامة وغيره من وجوب كيل ثان عند القبض ليس تامّا ، فإنهم لم يذكروا ذلك وانما التبس الامر على المسالك .
إذ الظاهر ( ان مراد المسالك مما نسبه إلى العلامة والشهيد وجماعة من وجوب تجديد الاعتبار ) اى تجديد الكيل والوزن ( لأجل القبض ) غير الكيل والوزن لأجل البيع ( ما ذكره ) العلامة ( في القواعد تفريعا على هذا القول ) اى القول السابق للقواعد من وجوب الكيل لأجل البيع ( انه لو اشترى مكايلة وباع ) المشترى ما اشتراه بيعا ( مكايلة ، فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض ) .
فظن المسالك من هذا الكلام ان العلامة يقول بوجوب الكيل لأجل