ومنها : أكثر الامرين من المقدر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب ، انتهى .
وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي .
شرح
نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره - بينما أرش اليد هو خمسون - على معنى ثمن التالف المقدر شرعا - .
فإذا قطعت اليد فقد يكون الأرش بالمعنى الأول أكثر ، لان قيمة العبد صار أربعين وقد يكون الأرش بالمعنى الثاني أكثر لان قيمة العبد صار ستين ، وقد يتساويان ، لان قيمة العبد صار خمسين .
( ومنها : أكثر الامرين من المقدر الشرعي والأرش وهو ما تلف بجناية الغاصب )
والمقدر الشرعي هو الثالث ، والأرش هو الثاني وانما كان أكثر الامرين ، لان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال - على ما ذكروا - ( انتهى ) كلام الشهيد .
( وفي جعل ) الشهيد رحمه الله ( ذلك ) الاستعمال للأرش في المعاني الثلاثة ( من الاشتراك اللفظي ) والحال انه ليس في اللغة كذلك ( إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء ) .
فاللفظ أو لا يستعمل في هذه المعاني بالاصطلاح لا باللغة ، وثانيا انما اصطلح في هذه المعاني ( بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي ) لان